يستحب العقيقة عن المولود استحبابا مؤكدا، وأن تكون في اليوم السابع من ولادته، ولا يسقط استحباب العقيقة إذا تأخرت عن اليوم السابع لعذر أو لغير عذر من غير فرق بين المولود الذكر والأنثى، وإذا لم يعق عنه في صغره حتى كبر استحب له أن يعق عن نفسه مهما بلغ من العمر، بل تستحب العقيقة عنه بعد موته إذا لم يعق عنه في حياته.
ويستحب أن يعق عن المولود الذكر بذكر، وعن المولودة الأنثى بأنثى وأن تكون العقيقة سمينة سالمة من العيوب، ولا بد وأن تكون من الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي النصوص هي شاة لحم يجزي فيها كل شيء، وإن خيرها أسمنها، ويستحب أن يقطعها جداول وأن لا تكسر العظام، ولا يكره ذلك. والأفضل أن تطبخ وأن يدعى عليها جماعة من المؤمنين، وأن يكون عدد المدعوين عشرة فما زاد، والأفضل أن يكون طبخها بماء وملح، ويجوز له أن يفرقها لحما، والأفضل في هذه الصورة أن يعطي القابلة الربع من العقيقة وفي بعض النصوص أنها تعطى الرجل والورك، وإذا أعطاها الربع الذي فيه الرجل والورك فقد عمل بالاستحبابين ويقسم الباقي من لحمها على المحتاجين من المؤمنين.
ويكره للأب أن يأكل من عقيقة ولده، بل ويكره أن يأكل منها أحد من عيال الأب، ويكره أن تأكل منها أم الطفل بل الأحوط الترك.
ولا يجزي عن العقيقة أن يتصدق على الفقراء بثمنها، فإذا عجز عن تحصيلها أخرها حتى يتمكن، وفي الحديث: الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه، وفيه أيضا: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأه عن عقيقته.
Subscribe
0 تعليقات